الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
الفصل الخامس عشر
الإجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 132-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية او في تطبيقها،
او أقدم على عمل او تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، او عرقلتها او الإساءة الى أخلاقيات
الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتفرض عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يتجاوز نصفه.
4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
5- تخفيض العلاوات كليا او جزئيا لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتستثنى العلاوة العائلية من هذه العقوبة.
6- تنزيل الراتب.
7- تنزيل الدرجة.
8- إلغاء تثبيت الموظف.
9- الاستغناء عن الخدمة.
10- العزل.
ب- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية
يرتكبها الموظف.