الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب إيفاده في بعثة او دورة او إحالته على التقاعد او إحالته على
الاستيداع قبل إتمام الخدمة التي التزم بها بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الحالات التالية:
1- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب إكماله السن القانوني.
2- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب المرض المؤيد بتقرير من اللجنة الطبية المختصة.
ج- اذا انتهت او أنهيت خدمة الموظف في غير الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة
فيكون الموظف وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة او الدورة.