الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف
من الفئة الثانية او الثالثة او الرابعة وفقا للصلاحيات التالية:
1- بقرار من الرئيس المباشر للموظف اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الإنذار.
2- بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه
او الإنذار او الحسم من الراتب.
3- بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التنبيه او الإنذار او الحسم
من الراتب او تأخير الزيادة السنوية.
4- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التنبيه او الإنذار او الحسم
من الراتب او تأخير الزيادة السنوية او تخفيض العلاوات او تنزيل الراتب او تنزيل الدرجة او إلغاء تثبيت الموظف.
ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف
من الفئة الاولى وفقاَ للصلاحيات التالية:
1- بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الإنذار
او الحسم من الراتب
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الإنذار
او الحسم من الراتب او تأخير الزيادة السنوية او تخفيض العلاوات او تنزيل الراتب او تنزيل الدرجة او إلغاء تثبيت الموظف.