الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية المناسبة او الواجب
فرضها على المخالفة التي أحيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية فرضها على الموظف الذي ارتكبها
فيترتب على تلك الجهة رفعها مع رأيها فيها الى الجهة الأعلى حسب التسلسل الإداري، التي تملك صلاحية فرض تلك العقوبة
الأشد، بما في ذلك الوزير او الأمين العام اذا كان أحدهما هو المختص بفرضها او لإحالة المخالفة الى (المجلس التأديبي)
اذا رأى ذلك ضروريا وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- اذا وقع الخلاف في صلاحية النظر في اي مخالفة مسلكية بين جهتين او أكثر من الجهات المنصوص عليها في المادة (133)
من هذا النظام فتحال الى الوزير للنظر فيها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة على الموظف الذي ارتكبها، او احالتها
الى (المجلس التأديبي) اذا رأى ذلك مناسباً وفقا لأحكام هذا النظام.