التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · الإجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 134من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية المناسبة او الواجب فرضها على المخالفة التي أحيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية فرضها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع رأيها فيها الى الجهة الأعلى حسب التسلسل الإداري، التي تملك صلاحية فرض تلك العقوبة الأشد، بما في ذلك الوزير او الأمين العام اذا كان أحدهما هو المختص بفرضها او لإحالة المخالفة الى (المجلس التأديبي) اذا رأى ذلك ضروريا وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- اذا وقع الخلاف في صلاحية النظر في اي مخالفة مسلكية بين جهتين او أكثر من الجهات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا النظام فتحال الى الوزير للنظر فيها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة على الموظف الذي ارتكبها، او احالتها الى (المجلس التأديبي) اذا رأى ذلك مناسباً وفقا لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 134 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية