الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الفئة الأولى والثانية ويتم تشكيله على الوجه التالي:
1- وزير العدل: رئيسا
2- رئيس الديوان: عضوا
3- أمين عام رئاسة الوزراء: عضوا
ب- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الفئتين الثالثة والرابعة ويتم تشكيله على الوجه التالي:
1- الأمين العام لوزارة العدل: رئيساً
2- الأمين العام للديوان: عضواً
3- امين عام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري: عضواً
ج- يجتمع (المجلس التأديبي) بدعوة من رئيسه بكامل نصابه ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية الآراء على ان يبين المخالف
أسباب مخالفته خطيا ويلحقها بقرار الأكثرية.
د- تطبق على كل من رئيس وعضوي (المجلس التأديبي) أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المعمول به.