الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- يختص المجلس التأديبي بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون وفقا للصلاحية الذاتية المخولة له بمقتضى
أحكام المادة (135) من هذا النظام، وله فرض اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) من هذا النظام
وذلك حسب تقديره للعقوبة المناسبة المخالفة التي ارتكبها الموظف.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يختص المجلس التأديبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (135)
من هذا النظام بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها موظفو الفئتين الثالثة والرابعة اذا كانت المخالفة قد ارتكبت
بالاشتراك مع موظفي الفئتين الأولى والثالثة.