التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · الإجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 140من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- اذا تبين لاي سلطة تملك صلاحية تأديبية للموظفين بمقتضى أحكام هذا النظام، بما في ذلك المجلس التأديبي، ان المخالفة التي اسندت للموظف المحال اليها للتأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليها إيقاف اجراء التأديب واحالة الموظف مع محاضر التحقيق الذي اجرى معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة الى المدعي العام المختص او الى المحكمة المختصة للسير في القضية وفقا لأحكام القانون، ولا يجوز في هذا الحالة اتخاذ اي اجراء تأديبي بحق ذلك الموظف او الاستمرار في اي اجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى او الدعوى الجزائية التي قدمت ضده. وتتم احالة الموظف في هذه الحالة الى المدعي العام او الى المحكمة المختصة بقرار من الوزير او من المجلس التأديبي اذا كان الموظف محالا اليه. ب-ان تبرئة الموظف من الشكوى او الدعوى التي قدمت ضده بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة او الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه اذا أدين بها.

الإحالة

المادة 140 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية