الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- اذا تبين لاي سلطة تملك صلاحية تأديبية للموظفين بمقتضى أحكام هذا النظام، بما في ذلك المجلس التأديبي، ان المخالفة
التي اسندت للموظف المحال اليها للتأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليها إيقاف اجراء التأديب واحالة الموظف
مع محاضر التحقيق الذي اجرى معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة الى المدعي العام المختص او الى المحكمة
المختصة للسير في القضية وفقا لأحكام القانون، ولا يجوز في هذا الحالة اتخاذ اي اجراء تأديبي بحق ذلك الموظف او الاستمرار
في اي اجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى او الدعوى الجزائية التي قدمت ضده. وتتم احالة
الموظف في هذه الحالة الى المدعي العام او الى المحكمة المختصة بقرار من الوزير او من المجلس التأديبي اذا كان الموظف
محالا اليه.
ب-ان تبرئة الموظف من الشكوى او الدعوى التي قدمت ضده بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة او الحكم بعدم مسؤوليته
عما اسند اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها
وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه اذا أدين بها.