التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · الإجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 142من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- على المجلس التأديبي عند النظر في اي دعوى تأديبية أحيلت اليه ان يتيح لكل من الطرفين فيها جميع الفرص لتقديم بيناته الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت أثناء التحقيق في المخالفة او لم تقدم من قبل على الإطلاق، وان يستدعي الشهود الذين يطلبهم لسماع أقوالهم واعطاء الطرف الآخر الحق في مناقشتها ودفعها ببينات مماثلة، وبسط وجهة نظره القانونية والنظامية في الدعوى او في اي اجراء من اجراءاتها. ويشترط في ذلك ان لا تسمع اي شهادة فيها الا بعد القسم القانوني. ب- للمجلس التأديبي أثناء النظر في اي دعوى تأديبية ان يستدعي اي شخص لسماع شهادته فيها. وان يطلب من اي دائرة ان تقدم اليه اي وثائق او أوراق لديها اذا كانت ذات علاقة مباشرة بالمخالفة التي ينظر فيها وان يجري بكامل هيئته اي تحقيق يراه مناسبا بشأنها، او ان يعهد القيام بذلك الى أحد أعضائه. ويشترط في الاجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة ان تتم بحضور الموظف المحال الى المحاكمة في الدعوى التأديبية، وان يكون له الحق في مناقشة اي بينة تقدم في هذه الحالة او أمور يتناولها التحقيق وتقديم ما يدفع تلك البينة او الأمور.

الإحالة

المادة 142 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية