التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · الإجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 144من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- على المجلس التأديبي ان يصدر قراره النهائي في اي دعوى تأديبية أحيلت اليه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تقديمها الى رئيسه متضمنا الأسباب والعلل التي بني عليها مستخلصة من البينات المقدمة في الدعوى ومستندة الى الأحكام القانونية والنظامية المعمول بها، وان يبين في قراره النهائي الظروف الطارئة التي اضطرته الى التأخر في الفصل في اي دعوى اذا كان قد اصدر قراره فيها بعد انقضاء تلك المدة. ب- يتلى القرار النهائي للمجلس التأديبي ويفهم بصورة وجاهية للموظف، اما اذا صدر القرار بحقه بصورة غيابية فيتم تبليغه للموظف بالوسائل المتاحة. ج- يبلغ القرار النهائي الذي يصدره المجلس التأديبي في اي دعوى تأديبية لرئيس الوزراء ورئيس الديوان، والى الوزير الذي يتولى تنفيذه.

الإحالة

المادة 144 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية