الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى اي من هاتين الجهتين
من المخالفة المسلكية او الجريمة التي أسندت اليه حسب مقتضى الحال او الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند اليه ، فيستحق
راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.
ب- وأما اذا أسفرت محاكمة الموظف أمام اي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عن إدانته وفرض عقوبة
تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف
خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة أشهر، واذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة
الزائدة عن الأشهر الستة.
ج- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة اي جزء من رواتبه وعلاواته اعتبارا من
تاريخ احالته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها او الجريمة
التي أسندت اليه حسب مقتضى الحال ،على ان لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة ايقافه
عن العمل بمقتضى أحكام المادة (139) من هذا النظام.