الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- اذا ارتكب الموظف من الفئة العليا اي مخالفة مسلكية يوقف عن العمل بقرار من مجلس الوزراء ويحال للتأديب أمام مجلس
تأديبي يتم تشكيله برئاسة رئيس محكمة العدل العليا، وعضوية اثنين من موظفي الفئة العليا يعينهما مجلس الوزراء، وتصرف
للموظف المحال للتأديب بمقتضى أحكام هذه المادة النسبة التي يقررها مجلس الوزراء، من مجموع راتبه وعلاواته بناء على
تنسيب الوزير المختص على ان لا تتجاوز النصف من ذلك المجموع.
ب- لمجلس الوزراء تشكيل هيئة تتولى التحقيق مع الموظف من الفئة العليا قبل احالته الى المجلس التأديبي، وتقديم نتائج
تحقيقها وتوصياتها الى مجلس الوزراء على ان يعين رئيس وأعضاء هيئة التحقيق في هذه الحالة من موظفي الفئة العليا.
ج- يطبق المجلس التأديبي الذي يتم تشكيله بمقتضى أحكام هذه المادة الأحكام والاجراءات التي يطبقها المجلس التأديبي
المنصوص عليه في المادة (135) من هذا النظام او تطبق عليه، وذلك الى المدى الذي يراه ممكنا، وله فرض اي من العقوبات
التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) من هذا النظام على الموظف المحال اليه للمحاكمة.
د- يكون القرار النهائي للمجلس التأديبي المشكل بمقتضى أحكام هذه المادة خاضعا للتصديق من قبل مجلس الوزراء ويرفع
اليه فور صدوره لهذا الغرض، على ان يقترن قرار الاستغناء عن خدمة الموظف او عزله من الوظيفة بالارادة الملكية السامية.
هـ- تطبق على الموظف من الفئة العليا الذي يحال للتأديب جميع الأحكام التي تطبق على الموظفين من الفئات الأخرى، سواء
في ذلك الأحكام والاجراءات التي تطبق عليهم قبل احالتهم الى التأديب او أثناء محاكمتهم او بعد صدور القرار التأديبي
النهائي او الحكم القضائي القطعي بحقهم، على ان تتخذ القرارات اللازمة لتطبيق تلك الأحكام على موظفي الفئة العليا
من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص.