التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · الإجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 148من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- تسقط الدعوى التأديبية عن الموظف بمرور ثلاث سنوات على ارتكابه المخالفة. ب- تقطع المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا قدمت خلالها اي شكوى ضد الموظف بشأن المخالفة او أجري التحقيق معه حولها، او اتخذ بحقه اي اجراء تأديبي مهما كان نوعه بشأنها، او أحيل الى اي سلطة قضائية بجرم ناشيء عن تلك المخالفة او يتعلق بها بصورة مباشرة او غير مباشرة. ج- توقف الاجراءات التأديبية المتخذة مع الموظف عند وفاته، ولا يجوز الاستمرار فيها او اصدار اي قرار بشأنها بأي صورة من الصور.

الإحالة

المادة 148 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية