التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · انتهاء خدمة الموظف

المادة 151من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- يجب ان تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية، كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية. وتقدم الى المرجع المختص بتعيين المماثل للموظف في الدرجة والراتب، فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماَ من تاريخ تقديمها فتعتبر مرفوضة. ب- على الموظف ان يستمر في القيام بمهام وظيفته الى ان يتسلم القرار بقبول استقالته او رفضها والا اعتبر فاقدا لوظيفته وفقا لأحكام هذا النظام. ج- مع مراعاة أحكام هذا النظام يستحق الموظف المستقيل وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة راتب شهر أساسياً عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة، وراتب شهر ونصف أساسياً عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الأولى.

الإحالة

المادة 151 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية