الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته في اي من الحالات التالية:
1- اذا نقل او انتدب الى وظيفة او دائرة اخرى ولم ينفذ قرار النقل او الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة او الدائرة
التي نقل او انتدب اليها لمدة عشرة أيام متصلة.
2- اذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية او دون عذر مشروع، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال
مدة غيابه بأية وسيلة متاحة له.
3- اذا كان قد قدم استقالته وترك العمل قبل تبلغه القرار بقبولها او رفضها واستمر غيابه عن وظيفته لمدة عشرة أيام
متصلة.
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب، ويتم تبليغه
للموظف بالنشر في إحدى الصحف المحلية لمرة واحدة، ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم الأول الذي تغيب الموظف
فيه عن عمله.
ج- للموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه له بالنشر وفقاَ لأحكام
الفقرة (ب) من هذه المادة، ويقدم الاعتراض متضمناً الأسباب التي أستند اليها الى المرجع الذي اصدر القرار، فإذا اقتنع
بالأسباب الواردة فيه ألغي قراره وأعاد الموظف الى وظيفته.
د- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته بمقتضى أحكام هذه المادة الا بعد انقضاء سنتين على الأقل
على قرار فقده للوظيفه وحصوله على قرار من الوزير بالموافقة على تعيينه في الخدمة المدنية.