التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · انتهاء خدمة الموظف

المادة 155من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- تنهى خدمة الموظف من الفئة الرابعة في الوظائف غير المصنفة اذا أكمل سن الستين من عمره بالنسبة للموظف الذكر وخمسة وخمسين بالنسبة للموظفة الأنثى بقرار من الوزير. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستثنى المعينون في وظائف أئمة المساجد والمؤذنين في هذه الفئة والذين يجوز تمديد خدماتهم بقرار من الوزير لمدة حدها الأقصى (5) سنوات.

الإحالة

المادة 155 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية