الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الأردنية لاي سبب من الأسباب منتهية حكماً وبصورة تلقائية اعتباراً من تاريخ
فقده الجنسية.
ب- اذا قدمت شكوى ضد موظف وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة، فللوزير ان يقدم تقريرا بذلك
الى مجلس الوزراء، الذي يحيله بدوره الى لجنة من بين اعضائه برئاسة وزير العدل وعضوية وزيرين يختارهما مجلس الوزراء
لدراسة الشكوى وتقديم التنسيب اللازم لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار الخاص بذلك، وله فرض اي من العقوبات التأديبية المنصوص
عليها في المادة (132) على الموظف او انهاء خدمته وفقا لاحكام المادة (150) من هذا النظام.