التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · انتهاء خدمة الموظف

المادة 156من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الأردنية لاي سبب من الأسباب منتهية حكماً وبصورة تلقائية اعتباراً من تاريخ فقده الجنسية. ب- اذا قدمت شكوى ضد موظف وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة، فللوزير ان يقدم تقريرا بذلك الى مجلس الوزراء، الذي يحيله بدوره الى لجنة من بين اعضائه برئاسة وزير العدل وعضوية وزيرين يختارهما مجلس الوزراء لدراسة الشكوى وتقديم التنسيب اللازم لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار الخاص بذلك، وله فرض اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) على الموظف او انهاء خدمته وفقا لاحكام المادة (150) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 156 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية