الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- اذا اقتضت مصلحة العمل إلغاء دائرة او قسم من أقسامها او إنقاص عدد الموظفين في اي منهما فيحدد الوزير بالاشتراك
مع رئيس الديوان والأمين العام ومدير دائرة الموازنة العامة الوظائف التي سيتم الغائها ومن يمكن نقله من الموظفين
الذين يشغلونها الى وظائف أخرى ويتم تسريح من يتعذر نقله منهم على ذلك الوجه بقرار من الوزير.
ب- يكون الموظف المسرح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة حق الأولوية في التعيين في اي دائرة في وظيفة تتناسب
مع مؤهلاته وخبرته، ويفقد هذا الحق اذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليه إعادة تعيينه فيها.
ج- اذا تعذر نقل اي موظف الى اي وظيفة أخرى او إعادة تعيينه فيها خلال ستة أشهر من تسريحه فتصرف له منحة مالية تعادل
راتبه وعلاواته عن شهر واحد، بالاضافة الى تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (151) من هذا النظام عليه.