التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · انتهاء خدمة الموظف

المادة 157من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- اذا اقتضت مصلحة العمل إلغاء دائرة او قسم من أقسامها او إنقاص عدد الموظفين في اي منهما فيحدد الوزير بالاشتراك مع رئيس الديوان والأمين العام ومدير دائرة الموازنة العامة الوظائف التي سيتم الغائها ومن يمكن نقله من الموظفين الذين يشغلونها الى وظائف أخرى ويتم تسريح من يتعذر نقله منهم على ذلك الوجه بقرار من الوزير. ب- يكون الموظف المسرح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة حق الأولوية في التعيين في اي دائرة في وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وخبرته، ويفقد هذا الحق اذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليه إعادة تعيينه فيها. ج- اذا تعذر نقل اي موظف الى اي وظيفة أخرى او إعادة تعيينه فيها خلال ستة أشهر من تسريحه فتصرف له منحة مالية تعادل راتبه وعلاواته عن شهر واحد، بالاضافة الى تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (151) من هذا النظام عليه.

الإحالة

المادة 157 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية