التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · انتهاء خدمة الموظف

المادة 158من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- مع مراعاة أحكام المادة (159) من هذا النظام تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقاَ لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها اذا انتهت ،او انهيت خدمته في اي من الحالات التالية: 1- عدم اللياقة الصحية. 2- بلوغ السن القانونية لإنتهاء او إنهاء الخدمة. 3- إلغاء الوظيفة والتسريح. 4- الإحالة على التقاعد. 5- الاستغناء عن الخدمة. ب- يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية اذا أنهيت، او انتهت خدمته في اي حالة من الحالات التالية:- 1- العزل من الوظيفة. 2- فقد الوظيفة. 3- فقد الجنسية الأردنية.

الإحالة

المادة 158 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية