التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · رواتب الموظفين وعلاواتهم

المادة 16من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (61) من هذا النظام يتقاضى الموظف راتبه من الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زيادته السنوية عند حلول موعد منحها له اذا لم يصدر اي قرار بحجبها عنه او تأخيرها، وتوقع براءة الزيادة من الامين العام او من يفوضه بذلك. ب- يمنح الموظف المصنف الذي أمضى الحد الأدنى من الخدمة المقبولة للتقاعد خمس زيادات سنوية على راتبه الأساسي الذي يتقاضاه اذا طلب احالته على التقاعد ووافق مجلس الوزراء على ذلك، وتعتبر هذه الزيادات جزءاً من راتبه الأساسي الشهري الأخير. ويحدد مجلس الوزراء الأحكام والشروط التي تطبق على هذه الحالة بقرارات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 16 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية