التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · رواتب الموظفين وعلاواتهم

المادة 15من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية لموظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة وفقا لسلم الرواتب المبين تاليا: الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الزيادة السنوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأولىخاصة 223 231 239 247 255 263 271 279 287 295 303 311 319 327 335 8 1 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 95 200 205 210 215 5 2 130 133 136139 142 145 148 151 3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانية خاصة 223 231 239 247 255 263 271 279 287 295 303 311 319 327 335 8 1 145 155150 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 5 2 130 133 136 139 142 145 148 151 3 3 115 118 121 124 127 130 133 136 3 4 100 103 106 109 112 115 118 121 3 5 89 91 93 95 97 99 101 103 2 6 79 81 83 85 87 89 91 93 2 7 69 71 73 75 77 79 81 83 2 8 61 63 65 67 69 71 73 75 2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثالثة1 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 5 2 130 133 136 139 142 145 148 151 3 3 115 118 121 124 127 130 133 136 3 4 100 103 106 109 112 115 118 121 3 5 89 91 93 95 97 99 101 103 2 6 79 81 83 85 87 89 91 93 2 7 69 71 73 75 77 79 81 83 2 8 61 63 65 67 69 71 73 75 2 9 53 55 57 59 61 63 65 67 2 10 45 47 49 51 53 55 57 59 2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب- اذا بلغ الموظف أعلى مربوط اي من درجات الفئتين الاولى والثانية والثالثة ولم يكن بالامكان ترفيعه لاي سبب من الأسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة بالدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

الإحالة

المادة 15 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية