التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · أحكام عامة وانتقالية

المادة 162من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- تنظم براءة تشكيلات لكل موظف على النموذج المقرر بصورة تتفق مع جدول تشكيلات الوظائف المعمول به وتصدر بعد إتمام جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في اي حالة من الحالات التالية: 1- عند تعيين الموظف. 2- عند ترفيعه او تعديل راتبه. 3- في حالة تغيير اسم وظيفته او مادتها في نظام تشكيلات الوظائف. 4- عند نقله من وظيفته الى وظيفة أخرى اذا كان النقل سيؤدي الى ان يشغل وظيفة في مادتها عن مادة الوظيفة التي نقل اليها في جدول تشكيلات الوظائف. ب- يجب ان يدرج في كل براءة تشكيلات رقم الفصل والمادة المدرج تحتها اسم الوظيفة في جدول تشكيلات الوظائف ورقم وتاريخ القرار الذي صدرت البراءة بموجبه.

الإحالة

المادة 162 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية