التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · أحكام عامة وانتقالية

المادة 163من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- يصدر الوزير براءة التشكيلات الخاصة بالموظف من الفئة العليا والموظف من الفئة الأولى، وترسل نسخ منها الى كل من رئاسة الوزراء، ووزارة المالية وديوان المحاسبة والديوان ودائرة الموازنة العامة. ب- وأما براءة التشكيلات الخاصة بالموظف من اي من الفئات الثانية والثالثة والرابعة فيصدرها الأمين العام للدائرة وترسل نسخ منها الى كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة والديوان ودائرة الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 163 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية