الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- ترسل الى رئاسة الوزراء نسخ من القرارات الخاصة بموظفي الفئتين العليا والأولى المتعلقة بتعيينهم وترفيعهم وزيادة
رواتبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتعيينهم بالوكالة في اي وظيفة ومنحهم الإجازات الدراسية والإجازة دون راتب والاستقالة
والتأديب وإنهاء الخدمة او إنتهائها لاي سبب من الأسباب.
ب- ترسل الى كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة والديوان ودائرة الموازنة العامة نسخ من القرارات المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة والقرارات المتعلقة بموظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة.