التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · رواتب الموظفين وعلاواتهم

المادة 17من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

مع مراعاة المادة (132) من هذا النظام يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الأمين العام عن المدة التي يتغيب فيها عن القيام بمهام وظيفته دون إجازة قانونية او بغير عذر يقبل الوزير مشروعيته، وذلك بالاضافة لتعرضه للاجراءات التأديبية وفقده لوظيفته وفقاً لأحكام هذا النظام وبقرار من الوزير بتنسيب الأمين العام لموظفي الفئة الأولى وبقرار من الأمين العام لموظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة.

الإحالة

المادة 17 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية