الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (61) من هذا النظام يتقاضى الموظف راتبه من الوظيفة التي يشغلها بصورة
فعلية ويستحق زيادته السنوية عند حلول موعد منحها له اذا لم يصدر اي قرار بحجبها عنه او تأخيرها، وتوقع براءة الزيادة
من الامين العام او من يفوضه بذلك.
ب- يمنح الموظف المصنف الذي أمضى الحد الأدنى من الخدمة المقبولة للتقاعد خمس زيادات سنوية على راتبه الأساسي الذي
يتقاضاه اذا طلب احالته على التقاعد ووافق مجلس الوزراء على ذلك، وتعتبر هذه الزيادات جزءاً من راتبه الأساسي الشهري
الأخير. ويحدد مجلس الوزراء الأحكام والشروط التي تطبق على هذه الحالة بقرارات يصدرها لهذه الغاية.