الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- 1- يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية لحملة شهادة الدراسة الثانوية العامة والمؤهلات العلمية الاعلى الى الديوان
على الأنموذج الذي يعده لهذا الغرض مدرجاً فيه جميـع البيانات المطلوبة ويقدم طالب التعيين عند التنسيب بتعيينه الوثائق
اللازمة بما في ذلك المؤهلات العلمية والخبرات العملية.
2- اما بالنسبة لطالبي التوظيف في وظائف الفئة الرابعة ممن يقل تحصيلهم العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة وكذلك
طالبي التوظيف في هذه الفئة من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة وشهادة كلية المجتمع فيقدم الطلب الى مركز الدائرة
على انموذج خاص يعده الديوان لهذه الغاية مدرجاً فيه جميع البيانات المطلوبة ومرفقاً به الوثائق اللازمة.
ب- 1- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين في الفئات الاولى والثانية والثالثة
والرابعة.
2- لمجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الخدمة المدنية اعادة النظر في أسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المشار اليها في
البند (1) من هذه الفقرة كلما رأى ذلك ضرورياً.
ج- تتم دعوة المرشحين للتعيين في وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة باعلان من الدائرة بالتنسيق مع الديوان. أما
الوظائف الشاغرة من الفئة الرابعة فيتم الاعلان عنها من الدائرة المعنية.
د- 1- تعتمد لغايات التعيين وثائق المؤهلات والخبرات ، المصدقة حسب الاصول، التي تقدم قبل صدور قرار التعيين ويجوز
للموظف الاعتراض على عدم قبول أي منها خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه قرار التعيين.
2- بعد صدور قرار التعيين، لا يجوز في أي حال من الاحوال قبول وثائق أي مؤهلات او خبرات اذا قدمت بقصد تعديل هذا القرار.
هـ- تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية التي قدمت عند التعيين لبيان عمر الموظف وفي حال عدم وجودها
تعتمد شهادة القيد الصادرة عن هذه الدائرة.