الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
الفصل السابع
تعيين الموظفين
المادة 22-
أ- يشترط فيمن يعين في اي وظيفة ان يكون:
أ- أردنياً.
ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية او اذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الأول من شهر كانون
الثاني من السنة التي ولد فيها.
ج- سالماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار
من المرجع الطبي المختص، على انه يجوز تعيين الكفيف في عينيه، او فاقد البصر في أحداهما، او ذي الإعاقة الجسدية اذا
لم يكن اي من تلك الاعاقات تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة المرجع الطبي المختص على ان تتوافر
فيه الشروط الأخرى للياقة الصحية.
د- غير محكوم بجناية (باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
هـ- حسن السيرة والسلوك.