التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين

المادة 22من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

الفصل السابع تعيين الموظفين المادة 22- أ- يشترط فيمن يعين في اي وظيفة ان يكون: أ- أردنياً. ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية او اذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها. ج- سالماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، على انه يجوز تعيين الكفيف في عينيه، او فاقد البصر في أحداهما، او ذي الإعاقة الجسدية اذا لم يكن اي من تلك الاعاقات تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة المرجع الطبي المختص على ان تتوافر فيه الشروط الأخرى للياقة الصحية. د- غير محكوم بجناية (باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. هـ- حسن السيرة والسلوك.

الإحالة

المادة 22 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية