الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- يعين الموظف من الفئة الرابعة في مركز الدائرة بقرار من الوزير بناءعلى تنسيب الأمين العام اذا كان الراتب الذي
سيعين فيه يعادل راتب السنة الأولى من الدرجة السادسة فأكثر في اي من الفئتين الثانية والثالثة، ويعين بقرار من الأمين
العام بتنسيب من المدير اذا كان سيعين براتب أقل من ذلك الراتب، وفي جميع الحالات تؤخذ بعين الإعتبار عند تعيين الموظف
من الفئة الرابعة سنوات الخبرة والأحكام المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- تنهى خدمة الموظف من الفئة الرابعة بقرار من الوزير اذا كان الراتب الذي يتقاضاه يعادل راتب السنة الأولى من الدرجة
السادسة فأكثر ومن الأمين العام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه يقل عن ذلك.