التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين

المادة 33من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- اذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين بموجب احكام هذا النظام فيجوز تعيينه على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة ادنى مباشرة من الدرجة التي يستحقها ويتقاضى راتبه من مخصصات هذه الدرجة على أن يعدل وضعه في أول وظيفة تشغر بالدرجة التي يستحقها او بادراجها له في أول نظام يصدر لتشكيلات الوظائف وتعتبر اقدميته في الدرجة في أي من الحالتين اعتباراً من تاريخ تعيينه في الوظيفة. ب- يجوز تعيين اي شخص على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة أعلى مما يستحقها بمقتضى أحكام هذا النظام الى ان تتوفر له وظيفة شاغرة في تلك الدرجة فينقل اليها، ويتقاضى راتبه في هذه الحالة من مخصصات تلك الوظيفة الأعلى دون ان يكسبه ذلك اي حق في الترفيع اليها.

الإحالة

المادة 33 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية