الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- اذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين بموجب احكام هذا النظام فيجوز تعيينه على حساب
وظيفة شاغرة ذات درجة ادنى مباشرة من الدرجة التي يستحقها ويتقاضى راتبه من مخصصات هذه الدرجة على أن يعدل وضعه في
أول وظيفة تشغر بالدرجة التي يستحقها او بادراجها له في أول نظام يصدر لتشكيلات الوظائف وتعتبر اقدميته في الدرجة
في أي من الحالتين اعتباراً من تاريخ تعيينه في الوظيفة.
ب- يجوز تعيين اي شخص على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة أعلى مما يستحقها بمقتضى أحكام هذا النظام الى ان تتوفر له وظيفة
شاغرة في تلك الدرجة فينقل اليها، ويتقاضى راتبه في هذه الحالة من مخصصات تلك الوظيفة الأعلى دون ان يكسبه ذلك اي
حق في الترفيع اليها.