الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
المادة 38 -
يجوز تعيين أكثر من موظف واحد بموجب عقد عند الضرورة على حساب راتب اي من الوظائف التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة،
ويتقاضى الموظف المعين على هذا الوجه من الرواتب والعلاوات المخصصة للوظيفة ما يستحقه عن ساعات قيامه بالعمل فيها
وذلك بالنسبة الى مجموع ساعات الدوام الرسمي المقرر، ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة ما يلي:
أ- ان يتم التعيين بموجبها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- ان تحدد الوظائف التي يجوز تعيين أكثر من موظف واحد على حساب راتب الوظيفة في اي دائرة وشروط عقود التعيين والعمل
فيها من قبل لجنة يشكلها مجلس الوزراء لهذا الغرض.
ج- ان لا يعين على حساب راتب الوظيفة في الوظيفة الواحدة من تلك الوظائف أكثر من موظفين اثنين.
د- ان يكون الشخص الذي يجوز تعيينه في الوظيفة دون عمل. ويعتبر تعيينه فيها منتهياً حكماً اذا مارس اي عمل آخر بصورة
كلية او جزئية.