التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين

المادة 38من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

المادة 38 - يجوز تعيين أكثر من موظف واحد بموجب عقد عند الضرورة على حساب راتب اي من الوظائف التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة، ويتقاضى الموظف المعين على هذا الوجه من الرواتب والعلاوات المخصصة للوظيفة ما يستحقه عن ساعات قيامه بالعمل فيها وذلك بالنسبة الى مجموع ساعات الدوام الرسمي المقرر، ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة ما يلي: أ- ان يتم التعيين بموجبها وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- ان تحدد الوظائف التي يجوز تعيين أكثر من موظف واحد على حساب راتب الوظيفة في اي دائرة وشروط عقود التعيين والعمل فيها من قبل لجنة يشكلها مجلس الوزراء لهذا الغرض. ج- ان لا يعين على حساب راتب الوظيفة في الوظيفة الواحدة من تلك الوظائف أكثر من موظفين اثنين. د- ان يكون الشخص الذي يجوز تعيينه في الوظيفة دون عمل. ويعتبر تعيينه فيها منتهياً حكماً اذا مارس اي عمل آخر بصورة كلية او جزئية.

الإحالة

المادة 38 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية