الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- يعين الموظف بعقد على حساب المشاريع او الامانات او التأمين الصحي او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل
بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او اجازة دون راتب او علاوات او المعينين وفق احكام المادة (40) من هذا النظام بالراتب
الذي يستحقه وفق احكام هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام وبعد الاستئناس برأي رئيس الديوان.
ب- يعين الموظف الذي لديه مؤهلات عالية او خبرات متميزة او كليهما ويتعذر تحديد الراتب المستحق له وفق احكام هذا النظام
بعقد شامل جميع العلاوات وذلك على النحو التالي.
1- بقرار من رئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب الوزير اذا كان الراتب المنوي تعيينه فيه اعلى من الراتب المحدد
لموظفي الفئة الاولى.
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كان الراتب المنوي تعيينه فيه لا يتجاوز الراتب المحدد لموظفي
الفئة الاولى.
ج- تنهى حكما خدمة الموظف المعين بعقد على وظيفة مؤقتة على حساب المشاريع او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن
العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او دون راتب وعلاوات عند انتهاء المشروع او نفاذ مخصصاته او عند انتهاء اعارة
الموظف او انتهاء اجازته او عودة اي منهم.