الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الأقدام على اي من الأعمال التالية:
أ- ترك العمل او التوقف عنه دون إذن من رئيسه.
ب- الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي صدر بشأن سريتها تعليمات او قرارات او تشريعات خاصة، او يجب ان
تظل مكتومة بطبيعتها، كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه باي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة او صورة عنها او تزويد الصحف
والمجلات ووكالات الانباء بها او باي معلومات عنها دون ان يكون ذلك من صلاحياته.
ج- إستغلال وظيفته لخدمة اي أهداف او مصالح حزبية او الإشتراك في اي تظاهرة او إضراب او إعتصام.
د- توزيع اي مطبوعة او نشرة سياسية او كتابة عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة وهيبتها او التوقيع عليها.
هـ- العمل كمحرر في مطبوعة دورية او موقوتة او الإشتراك بصورة مباشرة او غير مباشرة في إدارتها الا اذا كانت تصدرها
إحدى الدوائر.
و- إستغلال وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او إكراميات او منح من اي شخص له علاقة
او إرتباط مالي بدائرته او له مصلحة معها.
ز- ان يقبل اي عمل خارج نطاق أعماله الرسمية الا بتصريح مسبق من الوزير اذا كان العمل الاضافي لدى إحدى الدوائر وبتصريح
من رئيس الوزراء او من يفوضه اذا كان لدى اي جهة أخرى، وذلك تحت طائلة استرداد اي مبلغ لمصلحة الخزينة حصل الموظف
عليه من قيامه بأي عمل إضافي دون الحصول على هذا التصريح.
ويشترط في تطبيق هذه الفقرة ما يلي:
1- ان يقوم بذلك العمل بعد أوقات العمل الرسمي في دائرته وان لا تنشأ عنه اي عرقلة او تعطيل لأعماله الرسمية بأي صورة
من الصور.
2- ان لا يكون العمل الإضافي لدى اي جهة او شركة ترتبط أعمالها بالدائرة.