التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · تقييم الاداء

المادة 45من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

الفصل التاسع تقييم الاداء المادة 45- أ- يعد الديوان بالتعاون مع الدوائر الأخرى نموذجاً خاصاً لسجل الأداء للموظفين في كل منها باستثناء موظفي الفئتين العليا والأولى ويتولى الرئيس المباشر للموظف في الدائرة تدوين البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة بالموظف وبأدائه في السجل بصورة منظمة وذلك وفقاً للتعليمات التي يضعها الديوان لهذا الغرض ويجوز إعداد أكثر من نموذج واحد لسجل الأداء لأي دائرة اذا تعددت أعمالها ومهامها، او لإختلاف وظائفها وفئات الموظفين فيها. ب- للوزير وللأمين العام او من ينيبه اي منهما الإطلاع على سجل أداء الموظفين في دائرته وتدقيقه للتحقق من انه ينظم وفقاً للتعليمات المقررة لذلك، واتخاذ الإجراءات المناسبة او الضرورية لتحسين أساليب العمل وطرقه في الدائرة ورفع مستوى إنتاج الموظفين، او لتصحيح مسار العمل فيها اذا تبين له ان في البيانات والوقائع والملاحظات المدرجة في سجل الأداء ما يقتضي اتخاذ تلك الإجراءات. ج- لا يجوز إجراء اي تعديل في البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الأداء سواء بالإضافة اليها او بالحذف منها كما لا يجوز إجراء اي محوٍ او كشطٍ فيها، وذلك تحت طائلة بطلان التعديل بجميع صوره.

الإحالة

المادة 45 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية