الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- باستثناء موظفي الفئتين العليا والأولى، يتم تقييم أداء سائر الموظفين لأعمالهم ومهامهم الوظيفية وكفاءاتهم وقدراتهم
على أدائها وانجازهم لها وانتاجهم فيها وسلوكهم أثناء قيامهم بها وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم والمواطنين
بموجب تقارير سنوية تحدد فيها التقديرات الخاصة بذلك التقييم وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- ينظم التقرير السنوي لأداء الموظف على نسختين وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية ويجوز إعداد أكثر من نموذج للتقرير
للدوائر او لاي دائرة أخرى حسب فئات الموظفين او الوظائف فيها او المهام الموكلة لموظفيها واي اعتبار آخر يتطلب التقييم
ويراعى فيه ما يلي:
1- يكون تقييم الرئيس المباشر للموظف وصفياً.
2- يتولى مدير المديرية (رئيس الرئيس المباشر) مراجعة تقييم الرئيس المباشر للموظف ويضع تقديراته.
3- يضع الأمين العام او من يفوضه التقدير السنوي عن أداء الموظف.
4- تكون جميع المراحل إعداد التقرير مكتومة ولا يجوز اطلاع الموظف عليها الا اذا كان تقديره النهائي الذي يضعه الأمين
العام او من يفوضه بدرجة متوسط او ضعيف.