الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
تحقيقاً للغايات المقصودة من سجل الأداء المنصوص عليه في المادة (45) من هذا النظام، تدون فيه البيانات والوقائع
والملاحظات المتعلقة بأداء الموظف والتي تحددها التعليمات التي يصدرها الديوان عن كيفية تنظيم السجل، وبصورة خاصة
ما يلي:
أ- مدى تقيده بأوقات الدوام الرسمي وانتظامه في عمله الوظيفي.
ب- التغيب عن الدائرة أثناء الدوام الرسمي لأغراض خاصة ولقضاء أعمال شخصية سواء بإذن او بدونه.
ج- استقباله للزوار الشخصيين في مكتبه من غير المراجعين في أمور وأعمال رسمية.
د- السرعة او التأخر في انجاز المعاملات التي تحول او ترسل اليه او في انهاء الأعمال التي تناط به.
هـ - مدى الدقة في العمل، وتكرار الأخطاء نفسها بالرغم من تنبيهه الى ذلك.
و- انتاجه من حيث الكمية في وحدة زمنية محددة او للمقدار المطلوب من انتاجه وانجازه.
ز- مستوى الإبداع والإبتكار في العمل، ومساهمته في تقديم الاقتراحات والدراسات لتطوير العمل في الدائرة.
ح- الرغبة في الإطلاع على الأعمال والمهام الأخرى للدائرة بصورة عامة والإحاطة بالتشريعات والأساليب المطبقة فيها.
ط- مدى تقبل الأفكار والآراء الجديدة او المخالفة لأفكاره وآرائه وقدرته على مناقشتها بمرونة ودون تعصب.
ي- شخصيته وكفاءته وقدراته الذاتية وطريقته في اقناع الآخرين بها وهل هي بالحسنى او بالفرض.
ك- سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه والمتعاملين مع الدائرة وعلاقته بهم وطريقة تعامله معهم.
ل- الإنذارات الموجهة اليه والقرارات التأديبية والأحكام القضائية القطعية الصادرة بحقه سواء بإدانته او بتبرئته.
م- مشاكله الخاصة، والصعوبات المالية او النفسية او الجسمية التي يعاني منها، ومدى انعكاسها على عمله في الدائرة وعلى
علاقته بالعاملين فيها او المتعاملين معها.