التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · ترفيع الموظفين

المادة 56من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

عند النظر في اختيار أكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع تراعى الاعتبارات التالية وذلك بالاضافة الى شروط الترفيع الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام وتؤخذ هذه الاعتبارات حسب اولويتها بالتسلسل التالي:- أ- كفاءته في القيام بمهام وظيفته وانتاجه فيها، ومسؤولياته الوظيفية وتعتبر التقارير السنوية الخاصة بالموظف عن السنتين الأخيرتين في تقرير هذه الكفاءة. ب- المؤهل العلمي الذي يحمله. ج- أقدمية الموظف في الدرجة الحالية واذا تساوى فيها مع غيره من الموظفين فتؤخذ أقدميته في الدرجة السابقة والا فأقدميته في خدمة الحكومة. د- البرامج التدريبية التي شارك فيها والمعتمدة من الديوان. هـ- في حالة تساوي المرشحين في كافة الشروط السابقة يمكن للجنة ان تجري امتحانات تنافسية لهؤلاء المرشحين بهدف اختيار أكثرهم استحقاقاً للترفيع باستثناء الترفيع الى الدرجة الأولى في جميع الفئات.

الإحالة

المادة 56 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية