التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · ترفيع الموظفين

المادة 57من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الأولى ما يلي: أ- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل. ب- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الإدارة العليا وفقاً للمسار التدريبي الذي يقره مجلس التنمية الإدارية. ج- ان تكون له خدمة فعلية في الحكومة لا تقل عن (15) سنة. د- ان يكون قد أكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فعلية في الدرجة الثانية في الفئة الثانية.

الإحالة

المادة 57 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية