الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الوزير عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض او إصابة، وذلك اذا
نشأ المرض او حدثت الإصابة بسبب خطئه او تقصيره، ويعتبر الموظف مخطئا او مقصرا لأغراض هذا النظام اذا أساء التصرف
مع الغير او أساء استعمال الأشياء التي يتعامل بها او أقدم على اي عمل لا يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات الروحية
وتعاطي المخدرات والمقامرة وغير ذلك من الأعمال المخلة بالشرف والآداب العامة وسوء السلوك.
ب- للوزير تفويض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للأمين العام اذا كان الموظف ستطبق عليه أحكام
الفقرة (أ) من هذه المادة من موظفي الفئة الثانية او الثالثة او الرابعة.