الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- تنتهي بعثة الموفد او دورته بقرار من (لجنة البعثات والدورات) في اي من الحالات التالية:
1 -اذا صدر بحقه حكم من جهة قضائية في داخل المملكة او خارجها بإدانته في جناية او جنحة أخلاقية مخلة بالشرف.
2- اذا ثبت (للجنة البعثات والدورات) انه قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا او تدخل في شؤون البلد
الذي أوفد اليه.
3- اذا تخلف او تأخر عن الالتحاق بالدراسة او التدريب في المؤسسة التي أوفد اليها في الوقت المحدد لذلك ولم يقدم عذرا
تقبل به (لجنة البعثات والدورات).
4- اذا دلت نتائجه الدورية او السنوية على تقصيره او رسوبه او تم فصله من المؤسسة الموفد اليها.
5- اذا قطع بعثته او دورته ولم يقدم عذرا مشروعا بذلك الى (لجنة البعثات والدورات).
6- اذا غير موضوع دراسته او تدريبه او أدخل اي تعديل عليه او انتقل الى مؤسسة أخرى غير التي أوفد اليها دون الحصول
على موافقة خطية مسبقة على ذلك من (لجنة البعثات والدورات ).
ب- (للجنة البعثات والدورات) ان تعيد البعثة او الدورة للموفد وتسمح له بالاستمرار فيها اذا ثبت لها ان تقصيره في
دروسه او تدريبه او رسوبه في الامتحانات او في اي منها كان لأسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من المؤسسة التي أوفد
اليها ومن أحد القناصل الأردنيين ان وجد في البلد الذي توجد فيه تلك المؤسسة ، ويشترط لتطبيق أحكام هذه الفقرة ما
يلي وذلك تحت طائلة عدم النظر في اي تقرير طبي او ادعاء بالمرض او بغيره من الأسباب:
1- ان يقدم التقرير الطبي مصدقا على ذلك الوجه الى رئيس (لجنة البعثات والدورات) خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
من تاريخ صدور قرار انهاء البعثة او الدورة.
2- ان لا يكون الموفد قد تقدم لتلك الامتحانات او لاي منها حسب مقتضى الحال.