الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- اذا انهيت بعثة الموفد لاي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (125) من هذا النظام فيلزم الموفد وكفيله بدفع
جميع المبالغ التي انفقت عليه أثناء وجوده في البعثة او الدورة بما في ذلك الرواتب والعلاوات التي دفعت له وتعتبر
جزءا من تلك النفقات، ويصدر القرار من لجنة البعثات والدورات.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة من المبالغ التي أنفقت على الموفد والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وللتوصل
الى مقدارها وأسبابها تطبق بشأنها الأحكام الواردة في هذا النظام وفي سائر التشريعات الخاصة بالأموال الأميرية بما
في ذلك ما يلي:
1- تكون المبالغ التي تعينها (لجنة البعثات والدورات) لتلك النفقات بينة رسمية قاطعة على مقدارها وأسبابها وملزمة
للموفد وكفيله، ولا يجوز لهما او لاي منهما الطعن فيها باي صورة من الصور او اثبات ما يخالفها.
2- اذا انفقت على الموفد اي مبالغ أثناء وجوده في البعثة او الدورة من جهة أخرى غير حكومة المملكة او اي دائرة من
دوائرها فتعتبر انها دفعت من الخزانة العامة بمقتضى هذا النظام وتطبق أحكامه عليها وذلك بغض النظر عن مصدر الإنفاق
على الموفد من تلك الجهة او أسبابه، وتسري عليها أحكام البند (1) من هذه الفقرة.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة
او الدورة ومن الإلتزام بالخدمة وذلك في اي من الحالات التالية:
1- الوفاة أثناء وجوده في البعثة او الدورة او بعد انتهاء مدة البعثة او الدورة والتحاقه بوظيفته وفقا لأحكام هذا
النظام.
2- الانقطاع عن البعثة او الدورة بسبب اصابته بعاهة او مرض مقعد يحول دون استمراره بالبعثة او الدورة او الالتحاق
بوظيفته او الاستمرار فيها وذلك بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المختصة.
د- لا تسري أحكام الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة اذا توفي الموفد او أصيب بمرض مقعد بعد عودته
من البعثة او الدورة ولم يلتزم بأحكام عقد إيفاده وبأحكام هذا النظام بما في ذلك أحكام المادة (128) منه ويلزم هو
وكفيله حسب مقتضى الحال بدفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء البعثة او الدورة.