الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
تحقيقا للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة او الدورة التي أوفد اليها،
لا تحسب اي من المدد التالية من الخدمة تلك:
أ- المدة التي مددت اليها البعثة او الدورة حيث انها جزء من مدة الإيفاد وتطبق عليها أحكام هذا النظام بما في ذلك
الإلتزام بالخدمة لمدة تعادل مثيلها ودفع النفقات عنها في حالة استحقاقها بمقتضى الأحكام التنظيمية والتعاقدية للإيفاد.
ب- المدة التي يقضيها الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة في إجازة دراسية او في إجازة دون راتب وعلاوات.
ج- المدة التي يتغيب فيها الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة دون إجازة او موافقة قانونية مسبقة.