التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · البعثات والدورات

المادة 127من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

تحقيقا للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة او الدورة التي أوفد اليها، لا تحسب اي من المدد التالية من الخدمة تلك: أ- المدة التي مددت اليها البعثة او الدورة حيث انها جزء من مدة الإيفاد وتطبق عليها أحكام هذا النظام بما في ذلك الإلتزام بالخدمة لمدة تعادل مثيلها ودفع النفقات عنها في حالة استحقاقها بمقتضى الأحكام التنظيمية والتعاقدية للإيفاد. ب- المدة التي يقضيها الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة في إجازة دراسية او في إجازة دون راتب وعلاوات. ج- المدة التي يتغيب فيها الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة دون إجازة او موافقة قانونية مسبقة.

الإحالة

المادة 127 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية