التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · البعثات والدورات

المادة 130من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

يكون الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة التي كان قد أوفد اليها وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه اثناء وجوده في البعثة او الدورة وذلك في اي من الحالات التالية: أ- اذا صدر القرار بعزله من الوظيفة او باعتباره فاقدا لها او بالاستغناء عنه قبل إتمامه المدة التي التزم بالخدمة فيها بمقتضى أحكام هذا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده. ب- اذا أحال نفسه على التقاعد لإتمامه مدة الخدمة التي تسمح بذلك او لتوفر الأسباب التي تمنحه ذلك الحق. ج- اذا خالف اي حكم من أحكام هذا النظام او أخل باي شرط من شروط العقد الذي كان قد أوفد بموجبه ورأت (لجنة البعثات والدورات) في تلك المخالفة او ذلك الإخلال ما يبرر إلزام الموظف وكفيله بتلك النفقات.

الإحالة

المادة 130 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية