الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
يكون الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة التي كان قد أوفد اليها وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه اثناء
وجوده في البعثة او الدورة وذلك في اي من الحالات التالية:
أ- اذا صدر القرار بعزله من الوظيفة او باعتباره فاقدا لها او بالاستغناء عنه قبل إتمامه المدة التي التزم بالخدمة
فيها بمقتضى أحكام هذا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده.
ب- اذا أحال نفسه على التقاعد لإتمامه مدة الخدمة التي تسمح بذلك او لتوفر الأسباب التي تمنحه ذلك الحق.
ج- اذا خالف اي حكم من أحكام هذا النظام او أخل باي شرط من شروط العقد الذي كان قد أوفد بموجبه ورأت (لجنة البعثات
والدورات) في تلك المخالفة او ذلك الإخلال ما يبرر إلزام الموظف وكفيله بتلك النفقات.