التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · الإجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 146من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- اذا ارتكب الموظف من الفئة العليا اي مخالفة مسلكية يوقف عن العمل بقرار من مجلس الوزراء ويحال للتأديب أمام مجلس تأديبي يتم تشكيله برئاسة رئيس محكمة العدل العليا، وعضوية اثنين من موظفي الفئة العليا يعينهما مجلس الوزراء، وتصرف للموظف المحال للتأديب بمقتضى أحكام هذه المادة النسبة التي يقررها مجلس الوزراء، من مجموع راتبه وعلاواته بناء على تنسيب الوزير المختص على ان لا تتجاوز النصف من ذلك المجموع. ب- لمجلس الوزراء تشكيل هيئة تتولى التحقيق مع الموظف من الفئة العليا قبل احالته الى المجلس التأديبي، وتقديم نتائج تحقيقها وتوصياتها الى مجلس الوزراء على ان يعين رئيس وأعضاء هيئة التحقيق في هذه الحالة من موظفي الفئة العليا. ج- يطبق المجلس التأديبي الذي يتم تشكيله بمقتضى أحكام هذه المادة الأحكام والاجراءات التي يطبقها المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة (135) من هذا النظام او تطبق عليه، وذلك الى المدى الذي يراه ممكنا، وله فرض اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) من هذا النظام على الموظف المحال اليه للمحاكمة. د- يكون القرار النهائي للمجلس التأديبي المشكل بمقتضى أحكام هذه المادة خاضعا للتصديق من قبل مجلس الوزراء ويرفع اليه فور صدوره لهذا الغرض، على ان يقترن قرار الاستغناء عن خدمة الموظف او عزله من الوظيفة بالارادة الملكية السامية. هـ- تطبق على الموظف من الفئة العليا الذي يحال للتأديب جميع الأحكام التي تطبق على الموظفين من الفئات الأخرى، سواء في ذلك الأحكام والاجراءات التي تطبق عليهم قبل احالتهم الى التأديب او أثناء محاكمتهم او بعد صدور القرار التأديبي النهائي او الحكم القضائي القطعي بحقهم، على ان تتخذ القرارات اللازمة لتطبيق تلك الأحكام على موظفي الفئة العليا من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص.

الإحالة

المادة 146 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية