الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- يجب ان تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية، كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية. وتقدم الى المرجع المختص
بتعيين المماثل للموظف في الدرجة والراتب، فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماَ من تاريخ تقديمها فتعتبر
مرفوضة.
ب- على الموظف ان يستمر في القيام بمهام وظيفته الى ان يتسلم القرار بقبول استقالته او رفضها والا اعتبر فاقدا لوظيفته
وفقا لأحكام هذا النظام.
ج- مع مراعاة أحكام هذا النظام يستحق الموظف المستقيل وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة راتب شهر أساسياً
عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة، وراتب شهر ونصف أساسياً عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الأولى.