الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998
أ- تنظم براءة تشكيلات لكل موظف على النموذج المقرر بصورة تتفق مع جدول تشكيلات الوظائف المعمول به وتصدر بعد إتمام
جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في اي حالة من الحالات التالية:
1- عند تعيين الموظف.
2- عند ترفيعه او تعديل راتبه.
3- في حالة تغيير اسم وظيفته او مادتها في نظام تشكيلات الوظائف.
4- عند نقله من وظيفته الى وظيفة أخرى اذا كان النقل سيؤدي الى ان يشغل وظيفة في مادتها عن مادة الوظيفة التي نقل
اليها في جدول تشكيلات الوظائف.
ب- يجب ان يدرج في كل براءة تشكيلات رقم الفصل والمادة المدرج تحتها اسم الوظيفة في جدول تشكيلات الوظائف ورقم وتاريخ
القرار الذي صدرت البراءة بموجبه.