التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · أحكام عامة وانتقالية

المادة 164من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- ترسل الى رئاسة الوزراء نسخ من القرارات الخاصة بموظفي الفئتين العليا والأولى المتعلقة بتعيينهم وترفيعهم وزيادة رواتبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتعيينهم بالوكالة في اي وظيفة ومنحهم الإجازات الدراسية والإجازة دون راتب والاستقالة والتأديب وإنهاء الخدمة او إنتهائها لاي سبب من الأسباب. ب- ترسل الى كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة والديوان ودائرة الموازنة العامة نسخ من القرارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والقرارات المتعلقة بموظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة.

الإحالة

المادة 164 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية