التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين

المادة 23من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4257، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4257ص 30026 كانون الثاني 1998

أ- 1- يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية لحملة شهادة الدراسة الثانوية العامة والمؤهلات العلمية الاعلى الى الديوان على الأنموذج الذي يعده لهذا الغرض مدرجاً فيه جميـع البيانات المطلوبة ويقدم طالب التعيين عند التنسيب بتعيينه الوثائق اللازمة بما في ذلك المؤهلات العلمية والخبرات العملية. 2- اما بالنسبة لطالبي التوظيف في وظائف الفئة الرابعة ممن يقل تحصيلهم العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة وكذلك طالبي التوظيف في هذه الفئة من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة وشهادة كلية المجتمع فيقدم الطلب الى مركز الدائرة على انموذج خاص يعده الديوان لهذه الغاية مدرجاً فيه جميع البيانات المطلوبة ومرفقاً به الوثائق اللازمة. ب- 1- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين في الفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة. 2- لمجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الخدمة المدنية اعادة النظر في أسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة كلما رأى ذلك ضرورياً. ج- تتم دعوة المرشحين للتعيين في وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة باعلان من الدائرة بالتنسيق مع الديوان. أما الوظائف الشاغرة من الفئة الرابعة فيتم الاعلان عنها من الدائرة المعنية. د- 1- تعتمد لغايات التعيين وثائق المؤهلات والخبرات ، المصدقة حسب الاصول، التي تقدم قبل صدور قرار التعيين ويجوز للموظف الاعتراض على عدم قبول أي منها خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه قرار التعيين. 2- بعد صدور قرار التعيين، لا يجوز في أي حال من الاحوال قبول وثائق أي مؤهلات او خبرات اذا قدمت بقصد تعديل هذا القرار. هـ- تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية التي قدمت عند التعيين لبيان عمر الموظف وفي حال عدم وجودها تعتمد شهادة القيد الصادرة عن هذه الدائرة.

الإحالة

المادة 23 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4257، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية